محمد اسحاق مدني

141

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

كتاب الوديعة الوديعة هي المال المدفوع إلى الغير ليحفظه بلا عوض . وإذا استودع رجلان رجلًا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أو عبيد ثم حضر أحدهما وطلب حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا ولو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يأمره بان يقسم ذلك ويدفع نصيبه اليه هذا مذهب أو حنيفة ( رح ) مروي عن علي ( رضي الله عنه ) « 1 » . وللمودع ان يحفظها بنفسه وبمن في عياله قال علي ( رضي الله عنه ) : للمستودع أن يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره « 2 » .

--> ( 1 ) المبسوط ج 11 ص 123 . ( 2 ) موسوعة فقه علي 607